السبت، 6 فبراير 2010

الديموقراطيه تعريفات وتوجهات


1) الديموقراطية كشكل من اشكال الحكم :
في الدول التي تعني فيها الديمقراطية شكلا من اشكال الحكم لا تعمل الديمقراطية
إلا بالمفهوم الإداري الشكلي بحده الأدنى
.
أي أنه لا تطبق في الدولة إلا المبادئ
الضرورية لوجود النظام الديمقراطي ، مثل : حكم الشعب ، فصل السلطات ،
إجراء انتخابات ديمقراطية على فترات ثابتة ، الحسم بموجب مبدأ حسم الاكثريه

2) الديموقراطية كنظرة فلسفية وأسلوب حياة :
في الدولة التي تكون فيها الديموقراطية نظرة فلسفية وأسلوب حياة فإنها تطبق
أيضا بالمفهوم الجوهري ( وليس فقط الشكلي )
: الاعتراف بقيمة التسامح ، مبدأ
التعددية ، حقوق الإنسان والمواطن ، تطبيق هذه المبادئ والقيم وحمايتها .


*هنالك توجهان ديمقراطيان تتبعهما الدول وهما :
1) التوجه الليبرالي :
بحسب التوجه الليبرالي فإن الفرد يعتبر العنصر الأساسي في النظام الديمقراطي ولهذا
 فإن للفرد وحريته قيمة عظمى . ويرى هذا التوجه أن الوظيفة الأساسية للدولة تتلخص
في حماية حريات الفرد
. يجب إتاحة الفرصة أمام الفرد لتحقيق حريته بالمعنى
التام للتحقيق الذاتي ، وإذا لم تتدخل السلطة بما يدور في الدولة في المجالات
الاقتصادية والاجتماعية فسينشأ في الدولة تنافس حر يؤدي إلى أقصى حد من
استغلال الطاقة الكامنة لدى الفرد وتحقيق حريته على أوسع نطاق . بحسب هذا
التوجه فإن للمساواة أهمية فقط على الصعيد السياسي ( لكل مواطن صوت ،
والأصوات متساوية فيما بينها ) ، أما على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي فإن
الدولة غير مستعدة أن تمس بحريات الفرد من أجل تقليص الفجوات الاجتماعية
وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأفراد في الدولة .

2) التوجه الديمقراطي الاجتماعي :
بحسب هذا التوجه الدولة تتحمل مسؤولية المجتمع ككل ، لذلك فأن هذا التوجه يطمح إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية ليس فقط على الصعيد السياسي ، وإنما أيضا على صعيد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة . بموجب هذا التوجه هنالك تأكيد على مركزية وأهمية المساواة في النظام الديمقراطي ، ليس فقط بالمفهوم الشكلي من حيث معاملة الجميع بالتساوي ، وإنما أيضا بالمفهوم الجوهري لتحقيق مبدأ المساواة في المجتمع – أي تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية . بموجب هذا التوجه تستطيع الدولة المس بحريات الفرد – لحد معين – من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ، هذا الأمر من شأنه أن يعطي للمواطن الاستقلالية وأمن اللازمين للمشاركة في الحياة السياسية .

للخلاصة : يمكن القول أن وجه الشبه بين التوجهين يكمن في قبول مبدأ الحرية وقدسية حقوق الفرد ، أما الفرق بينهما فيعود إلى مدى المساواة المرغوبة في المجتمع في مسألة مدى تدخل الدولة في المجال الاجتماعي - الاقتصادي .

مبادئ الديمقراطيه

1) مبدأ حكم الشعب :
يعتبر مبدأ حكم الشعب أحد المبادئ المركزية والضرورية في النظام الديمقراطي
حيث يعود إلى فكرة العقد الاجتماعي الذي بموجبه تقوم الدولة من قبل الشعب
ومن أجله ، أي أن حكم الشعب هو تعبير عن سيادة الشعب ، وأن الشعب نفسه
هو الحاكم في الدولة ومصدر جميع الصلاحيات فيها .

أول من طبق هذا المبدأ كانت أثينا ( في القرن الخامس قبل الميلاد ) ، فكان
الشعب يشارك في اتخاذ القرارات مباشرة ، فقد كان كل مواطن يملك حق
المشاركة الفعلية في كافة مجالات الحياة السياسة في الدولة ، لهذا تسمى
الديمقراطية الأثينية ديمقراطية مباشرة .
أما في هذه الأيام فإن حكم الشعب يعني الحكم بواسطة ممثلين عنه. الشعب لا يدير
شؤون الدولة مباشرة ، فالممثلون المنتخبون هم الذين يديرون شؤون الدولة في
البرلمان والحكومة والمؤسسة الرئاسية ( ديمقراطية غير مباشرة ) .
أما أسباب تبني الديمقراطية الغير مباشرة:
1) إن كبر عدد السكان المواطنين في الدولة لا يتيح تجميع المواطنين لإجراء مباحثات ، اتخاذ قرارات وإخراجها إلى حيز التنفيذ .
2) إن كمية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات هائلة ، ولا يملك معظم الجمهور الرغبة أو القدرة على اكتساب المعرفة والمعلومات اللازمة طوال الوقت ، حيث يكون منشغلا في تدبير شؤونه الحياتية .
3) إن تعقيد المشكلات التي على الدولة حلها توجب توفر تأهيل ، المهارة والمهنية . والجمهور العريض يفتقر إلى هذه المؤهلات الضرورية .


2) مبدأ التعددية :
التعددية تعني الاختلاف والتنوع بين الأفراد والجماعات التي يتكون منها المجتمع وتعني أيضا حق كل مجموعة التعبير عن اختلافها عن باقي المجموعات والسعي
من اجل تحقيق أهدافها ومصالحها.  ألاختلاف بين الأفراد والجماعات ممكن أن يكون على أساس اقتصادي ، اجتماعي ، ثقافي ، سياسي ومؤسساتي ، وهكذا يمكن لكل مجموعة أن تحقق ذاتها وتحافظ على هويتها وتميزها عن باقي المجموعات في الدولة . التعددية لا تعني إعطاء المواطنين أو المجموعات حرية مطلقة من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم لأنه في مثل هذا الوضع ستعم الفوضى ، ولذلك يجب وضع حدود أو قيود للمجموعات المختلفة من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها بشرط الحفاظ على مجتمع
*التعددية تعبر عن مركبات هامة في الديمقراطية :
· الاعتراف بحق التنوع بين البشر وبين المجموعات المختلفين بطبيعتهم عن بعضهم البعض في الحاجات ، المصالح ووجهات
· توزيع القوة في المجتمع وخلق توازن بين سلطات الحكم المختلفة وبين منظمات ذات مصالح مختلفة بل ومتضاربة .
· إعطاء شرعية لصراعات النفوذ والقوة بين الأحزاب والمنظمات المختلفة عن بعضها البعض من حيث الأهداف والمصالح .
· مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بحسب مبدأ حكم الشعب .
· وجود منافسة حرة بين مختلف المجموعات .


3) التسامح:
قيمة التسامح ناجمة عن الاعتراف بكرامة الإنسان وحريته في أن يكون مختلفا عن الآخرين ، أن يؤمن ويتصرف كما يحلو له . التسامح يعني الاستعداد لتقبل المختلف واحترام البشر المختلفين من حيث المظهر ، لون البشرة ، الجنس ، الديانة والمعتقدات . وقاد أجاد فولتير التعبير عندما قال: " أنا لا أوافقك الرأي، لكني أدافع حتى آخر رمق عن حقك في قول رأيك " .
التسامح يعتبر مبدأ هام في الديموقراطية للأسباب التالية :
· بفضله ينال الفرد والجماعة الحقوق في الدولة مثل حرية التعبير عن الآراء المختلفة ، حرية انتظام كل مجموعة ، الاختلاف والمساواة بين الأفراد .
· التسامح السياسي يتيح المنافسة الحرة والانفتاح في الجهاز السياسي أمام الآراء المختلفة ، حتى وإن كانت غير مقبولة . وهكذا تنشأ سوق حرة من الآراء .
· التسامح السياسي يعطي شرعية لآراء ممثلي المجموعات المختلفة ، ومنها مجموعات المعارضة ، وهذا يضع الأساس الشرعي لإمكانية استبدال السلطة .
· التسامح يساهم في استقرار السلطة والمجتمع ، ذلك أنه يتيح إجراء نقاش ما بين الآراء المختلفة وفقا لقواعد اللعبة الديموقراطية وبدون عنف حتى في مواضيع حساسة مثل اختلاف الآراء الأيديولوجية .


4) التوافقية:
قيمة ومبدأ هام جدا في النظام الديمقراطي خاصة أن المجتمع تعددي ، حتى يتمكن الأفراد والجماعات المختلفة عن بعضها البعض اجتماعيا ، سياسيا ، اقتصاديا وتربويا العيش معا تحت نطاق وداخل حدود دولة واحدة لابد من وجود قاسم مشترك بين هذه المجموعات لتمكينها من العيش في مجتمع نظامي وهكذا فإن الدولة الديمقراطية توفر للمجموعات المختلفة المناخ المناسب لتمكينها من العيش سوية ضمن قواعد محددة مقبولة على الجميع . التوافقية تعني أن جميع المواطنين في الدولة متفقين حول مواضيع أساسية وجوهرية مثل حدود الدولة ، نظام الحكم في الدولة ، الدستور ، قيم ديمقراطية وقواعد اللعبة الديمقراطية ، وبدون هذا الإجماع لا يمكن للمجتمع أن يتقدم ويزدهر .


5) حسم الأكثرية :
مبدأ ديمقراطي هام جدا ، يتصل بالتعددية ويعني أن الأكثرية في الدولة هي التي تحكم وتتبع سياسة تناسب وجهة نظرها وأهدافها لكنها تمنح الأقليات حقوق من أجل المنافسة على السلطة والتحول إلى أكثرية في المستقبل . يمكن للأكثرية أن تكون دينية ، قومية ،سياسية .
حسم الأكثرية هام جدا لأنه يعتبر من قواعد اللعبة الديموقراطية وهناك عدة تعليلات تبين أهميته في النظام الديمقراطي :
· حسم الأكثرية أقرب للشعب من الأقلية .
· حسم الأكثرية يضمن استقرار السلطة .
· بالتأكيد لن يحص إجماع مطلق على موضوع معين ، وبالطبع لن نقبل بحسم الأقلية كتسوية وإلا ستعم الفوضى ، لذلك نقبل بحسم الأكثرية .

6) مبدأ تقييد السلطة :
السلطة تتمتع بسيطرة ونفوذ وقوة كبيرة جدا وذلك لعدة أسباب أهمها :
· سيطرتها على الموارد الاقتصادية · سيطرتها على الموارد البشرية في الدولة .
· سيطرتها على مصادر المعلومات في الدولة .
· سيطرتها على أجهزة فرض القانون .
وبما أن السلطة تتمتع بكل هذا النفوذ وخوفها من الاستبداد وجدت عدة وسائل لتقييد السلطة ولمنعها من التعدي على حقوق الإنسان والمواطن والتعدي على حقوق الأقليات ولمنعها من الاستبداد والظلم للشعب . من بين هذه الوسائل أذكر: فصل السلطات ، الانتخابات وإمكانية تبديل السلطة ، سلطة القانون وأجهزة الإشراف والمراقبة.


7) مبدأ فصل السلطات :
مبدأ هام جدا في الدولة الديمقراطية ، يهدف إلى تقييد السلطة خصوصا وأنها تتمتع بقوة هائلة وصلاحيات واسعة جدا . أول من نادى بفصل السلطات هو مونتسكييه وطور الفكر جون لوك وقد عين السلطات ثلاث : تشريعية ، تنفيذية وقضائية . وكل واحدة تقوم بوظائف وصلاحيات حسب القانون ، وإن حاولت إحداها تجاوز هذه الصلاحيات تصدت لها السلطات الأخرى وكبحتها وهذا يسمى نظام التوازن والكبح ، الفصل بين السلطات ليس تاما وإنما يوجد هناك تداخل بسيط بينها . تقوم كل واحدة من السلطات بمراقبة السلطات الأخرى والإشراف على عملها مما يجعل عمل السلطات أكثر نجاحا ، وهكذا فإن أهمية هذا المبدأ هي :
· تقييد السلطة ومنعها من الاستبداد
· حماية حقوق الإنسان والمواطن وحقوق الأقليات وإنجاح عمل السلطة .

 حقوق الانسان والمواطن
 
1) حق الحياة والأمن :
يعتبر من الحقوق الطبيعية للإنسان ويجسد باقي الحقوق ، وحق الحياة لا يعني الاعتداء على حياة الإنسان فقط بل الاعتداء على جسده وأعمال التخويف والإرهاب والابتزاز ، فمن حق الإنسان أن يحمى ويدافع عنه من قبل كل تلك الأمور ، أن التعدي على هذا الحق عن سابق قصد يعتبر من أكثر الأعمال اللا أخلاقية في المجتمع .

2) حرية التفكير والرأي :
حق مطلق يمكّن الإنسان التحاور بينه وبين نفسه ( دخيلته ) في قضايا مختلفة ، ويمكن للإنسان تبني أي رأي أو موقف تجاه أي موضوع ولا يمكن لأحد السيطرة على تفكير الإنسان ما دام في داخله وغير مصحوب بعمل .

3) حرية الضمير :
تعني حرية الإنسان في اعتناق أي مبدأ محدد في مجالات مختلفة : دينية ، سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ويمكن للإنسان التصرف وفقما يمليه عليه ضميره وهو يعمل بحسب أخلاقه وأفكاره التي يمليها عليه ضميره ، وإذا أمر أن يفعل أمرا مخالفا لضميره فإن من حقه أن لا يفعله . ( بالطبع هذا الحق غير مطلق )

4) حرية التعبير وحرية المعرفة :
هذه الحرية تعتبر تحقيق لحرية الرأي والتفكير والضمير. فالإنسان من حقه أن يعبر عن رأيه مهما كان وبأي طريقة يريدها : التظاهر ، الاحتجاج ، وهنالك قيود على هذا الحق إذا كان فيه تعدي على الآخرين أو تحريض على نظام الحكم ..... أما حرية المعرفة فتعني حرية المواطن في الحصول على معلومات عن مؤسسات السلطة ويتم ذلك بواسطة وسائل الإعلام المختلفة التي تمكن المواطن من اتخاذ موقف تجاه السلطة .



5) حرية الانتظام :
تعني حرية كل مواطن في الانتماء إلى أي منظمة سياسية ، اجتماعية أو اقتصادية يريد ، ويكون المنتمون لهذه المنظمة أصحاب مصلحة واحدة وهدف وأفكار مشتركة يحاولون تحقيقها من خلال انتظامهم لأنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف إذا كان الإنسان بمفرده يناضل للحصول عليها. هنالك قيود لحرية الانتظام منها إذا كانت المنظمة معادية للديمقراطية أو تنادي بأفكار عنصرية أو إذا كانت تشكل تهديدا على أمن وسلامة الجمهور .



6) حرية الديانة :
تعني حرية الإنسان في اعتناق أي ديانة يراها مناسبة له ، ممارسة شعائرها وطقوسها وصلواتها بشرط ألا يتعدى على أبناء الديانات والطوائف الأخرى . هنالك أيضا الحرية من الدين ، أي أن الإنسان يملك حرية عدم اعتناق أي ديانة .

7) حرية التنقل :
أي حرية كل إنسان في التنقل من مكان إلى آخر أو مغادرة البلاد متى يشاء ، ولكن هنالك قيود على هذا الحق مثل : السجن ، الاعتقال الإداري، حظر التجول ، أماكن عسكرية أو وجود أمر من المحكمة يمنعه من مغادرة البلاد .

8) حرية مزاولة العمل :
تعني حرية كل إنسان في امتهان وممارسة المهنة التي يراها مناسبة وذلك من أجل تأمين لقمة العيش ، بشرط أن تكون هذه المهنة قانونية ، فهنالك قيود على هذه الحرية مثل المهن التي تشكل خطرا على سلامة الجمهور : بيع المخدرات ، التجارة بالأسلحة الخطرة ، التهريب .

9) حق التملك :
يعني أن للإنسان الحق في امتلاك أشياء إما بقواه الذاتية أو إما موروثة ، وله كامل الحق في التمتع والاستفادة والتصرف بهذه الأملاك كما يحلو له . والأملاك نوعان :
· مادية : مثل العقارات ، الأموال ، السيارات ....
· روحية : مثل الأعمال الأدبية ، مقالات ، اختراعات ...
وهو حق غير مطلق كونه يتضارب مع المصلحة العامة أو حقوق أخرى للدولة : مصادرة أرض إنسان لشق طريق .



10) الحق في المساواة :
تعني أنه ي
جب على الدولة الديمقراطية التعامل بشكل متساوي مع جميع المواطنين دون علاقة للأصل ، القومية ، الديانة ، لون البشرة ، الجنس ، الايديولوجيا .والمساواة تعني أنه يجب التعامل بمساواة لكافة المواطنين في التشريع والمساواة أمام القانون . المساواة أمام القانون تظهر من خلال مضمون القانون ون خلال تطبيق القانون . فالحقوق ، الواجبات ، الممنوعات متساوية لجميع المواطنين . تبقى هناك بعض المعاملات حتى في الدولة الديمقراطية تعامل بشكل غير متساوي ويمكن أن يكون التعامل بشكل مختلف لأسباب ومبررات منطقية وعندها تسمى هذه السياسة التفريق وهناك حالات أخرى تسمى فيها التفضيل المصحح . أما إذا كان التعامل المختلف غير منطقي وبدون مبررات عندها يسمى التمييز المرفوض .

التفريق : سياسة تتبعها الدولة من أجل معامله مختلفة بين أشخاص مختلفين في الحاجات ، الأهداف ، السن ، الكفاءات .... ، والمعاملة المختلفة متصلة اتصال مباشر بالموضوع المطروح ، مثل : اختيار نساء جميلات لمسابقة جمال ، اختيار طلاب ذوي كفاءة وتحصيل علمي عالي للجامعة ورفض ذوي الكفاءة المنخفضة .

التفضيل المصحح : سياسة تتبعها الدولة لفترة مؤقتة تجاه جمهور أو فئة من الناس، التي كانت مظلومة طيلة فترة من الزمن ، وكتعويض عن الظلم والغبن تقوم الدولة بإعطاء تسهيلات وامتيازات لهذه المجموعة أكثر من غيرها بهدف سد الفجوات بالمجتمع . مثال : تخصيص عدد من المقاعد الدراسية للطلاب العرب في كلية معينة ، أو إعطاء تسهيلات وامتيازات لسكان أحياء الفقر في مدن معينة .
هنالك من يعارض سياسة التفضيل المصحح وذلك لسببين :
1) المنافسة الحرة هي أفضل وسيلة لتحسين أوضاع المجموعات الدونية ، لذلك يجب منحهم الفرصة للمنافسة وتحقيق الذات وعدم منحهم تسهيلات أو امتيازات بحيث يبقى هؤلاء لا مباليين وغير مهتمين بتحسين أوضاعهم وبذلك يعيشون عالة على المجتمع .
2) قسم من المعارضين يدعون أن هذه السياسة غير منصفة لأنها تمنح أشخاص ذو كفاءات أقل للوصول أسرع وأسهل من مجموعة أخرى تتمتع بمؤهلات وكفاءات اكبر. ولذلك يدعي هؤلاء أن هذه السياسة تتضمن تمييز مرفوض ويجب عدم التعامل بها .

التمييز المرفوض : سياسة تتبع للتعامل المختلف بين الأشخاص هم متساويين في الأصل والمعاملة المختلفة لا تمت بصلة الموضوع المطروح . مثال : رفض شخص يحمل المؤهلات المطلوبة للوظيفة بسبب أنه أسود وقبول موظف أبيض اللون .

11) الحق في الإجراءات القانونية المنصفة :
تعني أن الإنسان يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة ونزيهة ، وجاء هذا الحق لمنع
المس في حقوق المشتبه أثناء محاكمته ، ولكي نضمن إجراء قانوني منصف يجب أن تتوفر الشروط التالية :
· عدم تفتيش بيت شخص بدون أمر من القاضي .
· لا يجوز اعتقال أي شخص لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر من القاضي .
· يجب إبلاغ المتهم عن التهمة الموجهة ضده .
· يحق للمتهم أن يكلف محاميا للدفاع عنه ، وإذا تعذر الأمر ماديا تقوم هيئة المرافعة العامة بتعيين محامي له على حساب الدولة .
· يجب أن تكون المحكمة علنية ومفتوحة للجميع ولوسائل الإعلام ما عدا حالات خاصة : مرتكبي الأحداث ( تحت سن 18) ، حالات الاغتصاب ، أمن الدولة .
· يمكن الاعتراض على قرار الحكم الصادر عن المحكمة ورفع القضية لهيئة قضائية أعلى .
· يجب أن ينظر في القضية قضاه غير منحازون وغير تابعيين لأحد .
· يمكن للمتهم تغيير القاضي إذا شعر أن القاضي يحمل أفكار مسبقة عنه .


12) الحق في الكرامة :
الإنسان مخلوق عاقل له شرف وكرامة يجب أن يعامل باحترام ، يشمل الحق في كرامة عدة حقوق منها الحق في الخصوصية ، الحق في السمعة الحسنة وستر الأمور الشخصية وعدم التعرض لمعاملة مهينة والمذلة ، ويشمل هذا الحق أيضا عدم المس بحقوق أخرى للإنسان حتى لو كانت بشكل غير مباشر في للكرامة مثل الحق في المساواة . إحدى المشكلات في الدفاع عن هذا الحق تعود إلى كون هذا الحق غير ملموس ويمكن أن يكون تصرف معين بالنسبة لشخص تصرفا مهينا ولشخص آخر تصرف عادي جدا .

13) الحق في الخصوصية :
يعني أن للإنسان خصوصيات لا يجوز اقتحامها أو التدخل فيها وذلك كي يتمكن من مواصلة حياته دون فضح ولتطوير شخصيته ، إبداعه واستقلاليته . يمكن المس بالخصوصية بعدة طرق :
· الاقتحام الجسدي لمكان الإنسان الخصوصي ( بيته ، سيارته ، حقائبه أو جسده )
· نشر معلومات عن حياته الشخصية أو عن أفراد أسرته بدون إذنه .
· نشر صورة الشخص واسمه بشتى وسائل الإعلام مما يجعل شخصيته معروفة للملأ وبالتالي شعوره بالخجل والإهانة .
· جمع معلومات عن الشخص من خلال التنصت ، التصوير ، بناء مخزن معلومات عنه وكشف هذه المعلومات وبالتالي تعريضه للفضح والإذلال .


14) الحق في السمعة الحسنة :
يعني عدم تشويه سمعة الإنسان من خلال النشر على الملأ أو نشر إشاعات عن الشخص بهدف فضحه وإذلاله مما يشعر الإنسان بالخجل وعدم تمكنه من العيش بصورة مستقلة .






حقوق الاقلية
الأقلية أو الجماعة تقسم إلى نوعين :
1) أقلية فكرية سياسية: كالأحزاب والحركات السياسية والتنظيمات المختلفة .
2) أقلية إثنية أو عرقية : وهي الأقلية التي يجمع بين أفرادها قومية مشتركة ، ديانة مشتركة ، لغة مشتركة ، تاريخ وحضارة مشتركة ....
هذه الأقلية تسعى للحفاظ على هويتها وشخصيتها وذلك من خلال الحفاظ على الحقوق الأقلية الخاصة بها ، فلذلك يجب على الدول الديمقراطية الاعتراف بحقوق الأقلية وحماية هذه الحقوق من خلال التشريع . وهذه الحقوق هي :
· حق تقرير المصير
· استعمال اللغة كلغة رسمية
· تطوير برنامج تعليم خاص بالأقلية
· حق ممارسة الشعائر الدينية
· حق التمثيل المناسب في المؤسسات والسلطة .
حقوق الأقلية تختلف عن حقوق الفرد كونها تمنح للفرد أو الإنسان كجزء يتبع إلى أقلية ذات صفات مشتركة بينما حقوق الإنسان فيحصل عليها كونه إنسان قائم بحد ذاته .
الدول الديمقراطية تختلف في تعاملها وتوجهها لحقوق الأقلية ، فهناك عدة أنواع :
1. النهج الليبرالي المتطرف : هذا التوجه لا يعرف بتاتا بحقوق الأقليات بل ويمنع الأقليات من ممارسة حقوقها وذلك بهدف خلق شخصية موحدة في الدولة . مثال على ذلك في فرنسا .
2. النهج الليبرالي المعتدل : هذا التوجه لا يعترف بحقوق الأقلية لكنه لا يمانع من ممارسة حقوقها شرط أن تقوم الأقلية بتمويل نشاطها بمعنى أن الدولة لا تسهم بأي دعم أو تمويل أو ميزانية منها . مثال على ذلك الولايات المتحدة .
3. التوجه الذي يعترف بالحقوق : هذا النموذج يعترف بحقوق الأقلية ويمنحها ميزانية على حسب الدولة من أجل ممارسة هذه الحقوق . مثال على ذلك في إسرائيل .


الحقوق الاجتماعيه
للإنسان أيضا حقوق اجتماعية تمنحه إياها الدولة وذلك وفقا لسياستها الاجتماعية والاقتصادية التي تراها مناسبة ، وهذا يعني أن الدولة يمكنها التعديل في هذه الحقوق أو حتى إلغاءها . وهذه الحقوق هي :
1) الحق في مستوى معيشة لائق : ويعني حق العيش في مستوى معيشة معقول وإنساني ، مستوى المعيشة الإنساني يعتبر شرطا ضروريا لوجود الإنسان الحر والقادر على التفكير واتخاذ القرارات العقلانية .

2) الحق في السكن : لكل إنسان الحق في الحصول على مأوى ومسكن لائقين .
3) الحق في الحصول على العلاج الطبي : يحق لكل إنسان أن يعيش بجسم معافى وسليم ، والدولة مسئولة عن توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهم ، وفي حال مرضهم أو إصابتهم يمكنهم الحصول على العلاج الطبي اللازم لشفائهم .

4) حقوق العمال وظروف العمل : هذا الحق يشمل مركبات مثل : وضع حد أدنى للأجر ، تحديد ساعات العمل ، توفير شروط عمل معقولة ، الحماية من البطالة وضمان أجر متساو للعمل الواحد .

5) الحق في التعليم : يحق لجميع المواطنين في الدولة تلقي التعليم ليتمكنوا من اكتساب معلومات ومهارات شخصية واجتماعية تتيح لهم تلبية حاجاتهم مستقبلا وكذلك أن يكونوا مواطنين مستقلين .


* هنالك جدل بين المفكرين حول إذا كانت الحقوق الاجتماعية جزءا من الحقوق الطبيعية ومكملة لها وخاصة وأن الإنسان لا يمكنه أن يشعر بالمساواة والحرية والكرامة إن لم يحصل على مستوى معيشة لائق أو على مسكن أو على حقه في التعليم ، من جهة ثانية هنالك مجموعة تدعي أن الحقوق الاجتماعية هي من قبل الدولة ولا تتعلق بالحقوق الطبيعية ، ولذلك يمكن للدولة منحها أو إلغائها .










ألانتخابات
 
هي وسيلة لتقييد السلطة لأنه يمكن للشعب تبديل السلطة إذا كانت لا تقوم بواجباتها كما ينبغي ، وهي أسلوب سلمي على عكس ما في الأنظمة الشمولية ( الديكتاتورية ) التي تستبدل فيها السلطة بأساليب العنف كالثورة والانقلاب .
في الانتخابات يظهر حقان أساسيان للمواطن في دولته ، حق الانتخاب وحق الترشيح.
لكي تكون الانتخابات ديمقراطية يجب أن تتضمن المميزات والمركبات التالية :
· الانتخابات يجب أن تكون عامة .
· الانتخابات يجب أن تكون متساوية .
· الانتخابات يجب أن تكون معادة أو متكررة على فترات محددة حسب القانون .
· الانتخابات يجب أن تكون سرية .
· يجب أن يكون في الانتخابات منافسة حرة بين حزبين أو أكثر .

أنواع الانتخابات :
 
1) الانتخابات القطرية – النسبية :
في طريقة الانتخابات القطرية – النسبية يصوت الناخبون لقوائم مرشحين (أحزاب) ، وتكون الدولة عبارة عن منطقة انتخابية واحدة ، ويفوز كل حزب بنسبة من المقاعد في البرلمان مساوية لنسبة الأصوات التي حصل عليها من الشعب .
حسنات هذه الطريقة :
· تكون نتائج الانتخابات معبرة عن قوة كل حزب لدى الشعب ، فمثلا : الحزب الذي يحصل على 15% من الأصوات يحصل على 15% من المقاعد في البرلمان .
· تعتبر أكثر ديمقراطية لأنها تتيح الفرصة أمام الأحزاب الصغيرة والأقليات في الوصول إلى السلطة ، وتتيح فرصة تمثيل كل الشعب في البرلمان وبالتالي تساهم في استقرار الدولة السياسي .
· يهتم الممثلون بمصالح الدولة القطرية والقومية أكثر من اهتمامهم بمصالح المنطقة .
سلبيات هذه الطريقة :
· تكون العلاقة بين الناخب والمنتخب ضعيفة لأن الناخبين يصوتون لقوائم مرشحين وليس لأشخاص يعرفونهم .
· تكون الحكومة ضعيفة لكونها ائتلافية ومكونة من أحزاب عديدة وبالتالي تكون مهددة بانسحاب بعض الأحزاب وإسقاطها .
· تعتبر طريقة صعبة للناخب وكذلك من حيث فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية .


2) الانتخابات المنطقية – الأكثرية :
في طريقة الانتخابات المنطقية – الأكثرية يصوت الناخبون لأشخاص ، وتكون الدولة مقسمة إلى مناطق انتخابية مستقلة عن بعضها البعض ، ويفوز المرشح الذي حصل على أكثرية الأصوات داخل مناطق انتخابية أكثر .
حسنات هذه الطريقة :
· علاقة قوية بين الناخب والمنتخب ، فالمنتخب يقوم باختيار شخص واحد يكون مقتنع به وبأفكاره .
· تعتبر أسهل للناخب من حيث فرز الأصوات وإعلان النتائج .
· تكون الحكومة قوية جدا لأنها تتشكل من حزب واحد فقط وهو حزب الشخص الذي ربح في الانتخابات .
سلبيات هذه الطريقة :
· نتائج الانتخابات غير معبرة ، ممكن للحزب أن يحصل على مقاعد أكثر أو أقل مما يستأهل .
· يهتم الممثلون بالمصالح الطبقية للمنطقة التي انتخبوا منها ويفضلونها على مصالح الدولة ككل .
· تعتبر أقل ديمقراطية كونها تؤدي إلى زوال الأحزاب الصغيرة وتبقى أقليات كثيرة في المناطق الانتخابية دون تمثيل .

· تكون الحكومة قوية وغير مهددة بالسقوط كونها مكونة من حزب واحد فقط .



نسبة الحسم-
مكن تعريف نسبة الحسم على أنها نسبة الاصوات الصالحة التي يجب على كل حزب الحصول على الأقل عليها كي يشارك في تقسيم المقاعد في البرلمان. فحين تكون على سبيل المثال الاصوات الصالحة 4 مليون صوت، وحين تكون نسبة الحسم 2 % تكون الاصوات المطلوبة من كل حزب الحصول عليها حتى يشارك في توزيع مقاعد الكنيست 80 ألف صوت.





أجهزة الاشراف والمراقبه

في النظام الديمقراطي هناك أجهزة ومؤسسات تعمل على مراقبة أعمال السلطة وتكشف عيوبها ومواضع الإخلال في عملها وتوقيفها عند حدها إذا لزم الأمر .
أجهزة المراقبة تقسم إلى نوعين :
1) أجهزة مراقبة رسمية :
هذه الأجهزة تقوم بمراقبة عمل السلطة بموجب صلاحيات من القانون أي أن وظيفتها الأساسية مراقبة السلطة . وهذه المؤسسات هي :
أ) الكنيست :
تقوم الكنيست بمراقبة أعمال السلطة من خلال عدة وسائل أهمها :
· تشريع القانون ، فالحكومة تحتاج إلى قوانين كي تعمل ، والكنيست هي التي تشرع القوانين ويمكنها المماطلة في تشريع القوانين المقترحة من قبل الحكومة ، وبذلك تكون الكنيست عبرت عن استيائها من الحكومة .
· التصويت على حجب الثقة ، تتقدم أحزاب المعارضة باقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة وتتضمن كشف عيوب الحكومة ، أخطائها ومواقع الإخلال في عملها وبالتالي انتقادها وكشفها على الملأ ، ويمكن لحجب الثقة أن ينجح في إسقاط الحكومة .
· المعارضة – المعارضة في الكنيست تنتقد السلطة وتبين عيوبها وأخطائها وتقوم بإيصال المعلومات للشعب عن ظواهر الفساد في السلطة وبالتالي يمكن للشعب أن يبلور رأي معارض لهذه السلطة .
ب) مؤسسة مراقب الدولة :
يقوم مراقب الدولة بمراقبة الحكومة بجميع وزاراتها والمؤسسات التابعة ، ويقوم المراقب بفحص طرق الإدارة في هذه المؤسسات ، ويشرف على الميزانية والأموال داخل هذه المؤسسات ويقدم سنويا تقرير عن جميع المؤسسات التي خضعت للمراقبة ويمكن للتقرير أن يصل إلى المحكمة إذا كان هناك اختلاس من قبل أي مؤسسة من الحكومة ويمكن تقديمهم للمحاكمة .
ج) مندوب شكاوى الجمهور :
يمكن للمواطنين التوجه بشكوى لمندوب شكاوى الجمهور إذا عومل المواطنون بشكل غير قانوني من قبل السلطة ، أو أحد المسئولين في السلطة وخاصة إذا قامت السلطة بعمل غير قانوني وتسبب بالمس بحقوق الإنسان والمواطن .
د) الجهاز القضائي :
الجهاز القضائي يتمثل بمحكمة العدل العليا ( בד"צ ) والتي تقوم بمراقبة أعمال السلطة ويمكن للمحكمة إصدار أوامر للسلطة من أجل إجبارها على معاملة المواطنين بشكل قانوني ويمكن للمحكمة أيضا إلغاء قانون شرعته الكنيست إذا كان القانون لا يتمشى مع القيم الديمقراطية وفيه تعدي على حقوق الإنسان والمواطن وحقوق الأقليات .


2) أجهزة المراقبة الغير الرسمية :

هذه الأجهزة تقوم بمراقبة أعمال السلطة بشكل تطوعي وبدون أن يخولها القانون هذه الصلاحية . وهذه المؤسسات هي :
أ) وسائل الاتصال :
وهي عدة أنواع : مكتوبة ( جرائد ومجلات ) ، مرئية ( البرامج التلفزيونية ) ، مسموعة ( برامج الراديو ) ويمكن الإطلاع من خلالها على عدة وجهات نظر وهي تعمل على نقل المعلومات للشعب وتكشف أعمال السلطة ، أخطائها ، حالات الفساد فيها وتنتقدها وهكذا يمكن للمواطنين تبني موقف مؤيد أو معارض للسلطة من خلال المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة .
ب) الرأي العام :
يمكن للمواطنين الإطلاع على معلومات مختلفة عن أعمال السلطة وبالتالي يقوموا بالاحتجاج ، المظاهرات ، الإضرابات ... مما يدفع السلطة أحيانا إلى تغيير سياستها والعدول عنها ويمكن للرأي العام أن يسقط الحكومة إذا كانت المظاهرات والإضرابات شمولية .
ج) الفن :
ويشمل التمثيل السينمائي ، التلفزيون ، المسرح أو الرسم الناقد ( الكاريكاتير ) أو الكتابة الأدبية ، والتي تعبر عن انتقاد شديد جدا للسلطة ويمكن لهذه الوسائل أن تجبر الحكومة تغيير سياستها

ألدستور
هو عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ التي تعبر عن نظام الحكم في الدولة ، مؤسسات الحكم ، صلاحيات المؤسسات والعلاقات المتبادلة بينها ويتضمن حقوق الإنسان والمواطن وحقوق الأقليات التي لا يجوز الاستبداد بها
. يوضع الدستور عادة في ثلاث حالات :
1) قيام مجتمع جديد ( استقلال دولة )
2) تغيير نظام الحكم في الدولة .
3) بعد خلافات بين أقليات أو طوائف في الدولة .
والدستور نوعان وهما :
1) دستور مسجل – رسمي – صارم :
وهذا النوع من الدساتير يوضع على شكل وثيقة واحدة أو كتاب دفعة واحدة ، ومعظم دول العالم فيها دساتير من هذا النوع ، وهذا الدستور له غلبة أو تفوق على القوانين العادية وذلك من خلال ثلاثة أشياء :
· تغيير أو تعديل قوانين الدستور صعبة جدا ، هذا الأمر يتطلب أن يوافق على تغييره 75% من أعضاء البرلمان ، بينما القوانين العادية يتطلب تغييرها الأغلبية العادية في البرلمان .
· الدستور يوضع عادة من قبل سلطة تأسيسية ، وتقف هذه السلطة فوق السلطة التشريعية التي تعد التشريعات والقوانين العادية .
· إذا قامت السلطة التشريعية بسن قانون يتناقض مع مبادئ وقيم الدستور يتم إلغاء هذا القانون بواسطة المحكمة .
2) دستور غير مسجل – غير رسمي – لين :
وهو الدستور الذي لا يوضع في وثيقة أو كتاب كدفعة واحدة بل تم جمعه على فترات متباعدة وخلال مئات السنين ، فمثلا في بريطانيا لا يوجد دستور مسجل بل يوجد فيها قوانين تتضمن مبادئ وقيم ديمقراطية ، معايير ، عادات وعرف في المجتمع البريطاني بحيث أصبحت جزءا من الثقافة السياسية البريطانية ويصعب تعديلها علما بأنها شرعت على شكل قوانين عادية ويمكن بأغلبية عادية التعديل فيها .

للخلاصة :
للخلاصة نقول أن الدستور المسجل هو الشكل المفضل والأنسب للدستور ولكنه ليس حتما الدستور الأفضل من حيث المحتوى ، الفحوى والمضمون . فمثلا الدستور في سوريا دستور مسجل (شكله جيد) ولكن مضمونه ديكتاتوري ، بينما في بريطانيا الدستور غير مسجل ( شكله سيء ) لكن مضمونه ديمقراطي ومناسب جدا .





حكم القانون


لحكم القانون في الدولة الديمقراطية معنيان :
1)
المعنى الشكلي :
المفهوم الشكل لحكم القانون يتناول المواضيع التالية :
· يسن القانون من قبل ممثلي الشعب في السلطة التشريعية .
· يتم فرض القانون بشكل متساو على المواطنين والسلطة .
· يجب أن يصاغ القانون بصورة واضحة بحيث لا يقبل للتأويل على أكثر من وجه
· القانون يحدد حقوق الإنسان والمواطن وحدود المسموح والممنوع القيام به وعلى الجميع الانصياع له .
2)
المعنى الجوهري :
المعنى الجوهري لحكم القانون في الدولة الديمقراطية يعني أن القانون يجب أن يتضمن مبادئ وقيم ديمقراطية .


المخالفات
من المهم جدا طاعة القانون في النظام الديمقراطي وخاصة أنه يعبر عن إرادة الشعب وعن مصلحتهم ، ولكن يبقى في المجتمع بعض الأشخاص والجماعات التي لا تنصاع للقانون وأي خروج عن القانون يسمى مخالفة . والمخالفات ثلاثة أنواع :
1) مخالفة جنائية :
هذه المخالفة يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص بحيث تعود بالمنفعة عليهم ، أي أن المخالف الجنائي يقوم بالمخالفة لمصلحته الشخصية ومن أمثلتها : السرقة، القتل ، الاغتصاب ، الرشوة .....
عادة الشخص الذي يقوم بمخالفات من هذا النوع يكون إنسان حقير غير محترم ولا يحظى بتأييد الجمهور .
2) مخالفة أيديولوجية :
هذه المخالفات يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص يخالفون القانون في مجال واحد فقط ، ذلك المجال الذي يتناقض مع القيم والمبادئ الأخلاقية الخاصة بهم وهذا المخالف ينصاع لما يمليه عليه ضميره وإيمانه أكثر مما ينصاع لقانون الدولة ويكون مستعدا لتحمل النتائج .
هنا يمكن التمييز بين نوعين من المخالفات الأيديلوجية :
أ) مخالفة ايديولوجية ضميرية
ب) مخالفة ايديولوجية سياسية
وهذان النوعان يختلفان عن بعضهما البعض بأن :
· المخالفة الايديولوجية الضميرية ممكن التساهل والتسامح مع صاحبها أما المخالفة الايديولوجية السياسية فلا تساهل مع فاعلها أبدا وذلك للأسباب التالية :
1) خوفا أن تعم الفوضى في المجتمع إذا كانت كل مجموعة ستخالف القانون لأسباب سياسية .
2) إذا تساهلت الدولة مع المجموعة التي تخالف القانون لأسباب سياسية فعندها سيتذمر أولائك الذين ينصاعون للقانون كونهم يتحملون الأعباء لوحدهم وهكذا لا تتحقق المساواة في المجتمع .
· المخالف الايديولوجي الضميري لا يسعى بمخالفته لتغيير القانون أو تغيير سياسة الحكومة أما المخالف الايديولوجي السياسي فهو يقوم بمخالفته لأن سياسة الحكومة في هذا المجال أو ذال لا تعجبه وبنظره هي غير عادلة ولذلك فهو يطلب من الحكومة تغييرها .
3) مخالفات سلطوية :
هذه المخالفات يقوم بها شخص يشغل منصب في السلطة أو أن القانون خوله صلاحيات للقيام بعمله لكنه يستغل صلاحياته بشكل غير قانوني ليس بهدف المصلحة الشخصية وإنما لمصلحة جمهور مؤيديه أو اتباع حزبه بحجة الدفاع عن أمن الدولة أو المصلحة العامة أو النظام العام .


جهاز المحاكم في اسرائيل

بموجب القانون في إسرائيل هناك جهازا قضاء:
جهاز المحاكم العادية: محكمة الصلح، المحكمة المركزية، المحكمة العليا.
جهاز المحاكم الخاصة. مثلاً- المحاكم الدينية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، والمحاكم العسكرية التي نظهر في قضايا الجنود الذين ارتكبوا مخالفات عسكرية أثناء تأديتهم خدمتهم العسكرية، ومحاكم العمل التي تتناول الدعاوى والنزاعات بين العامل وصاحب العمل في قضايا علاقات العمل، ومحاكم السير التي تنظر في قضايا مخالفات السير.
المحاكم الخاصة تتناول قضايا ذات طابع خاص تتطلب الخبرة الخاصة، مثال: المحاكم الدينية لجميع الطوائف الدينية في إسرائيل، وهي تعالج قضايا الأحوال الشخصية. هذه المحاكم تملك صلاحية قضائية محدودة للنظر في المسائل التابعة لصلاحياتها.

المحاكم العادية
تتناول المحاكم العادية القضاء الدستوري، القضاء الجنائي والقضاء المدني.
مبنى المحاكم العادية
تعمل المحاكم العادية بثلاث درجات قضائية، لضمان الحق في الإجراءات المنصفة. من تمت إدانته ويرفض قرار الحكم، فإنه يحق له الاستئناف على القرار والعقوبة أمام درجة قضائية أعلى وذلك لتغيير قرار الحكم أو العقوبة. هذا فإن كل درجة قضائية تملك صلاحيات أوسع من الصلاحيات التي تملكها الدرجة القضائية الأدنى منها.
محكمة الصلح- الدرجة القضائية الأولى.
أولى الدرجات القضائية في جهاز المحاكم هي محكمة الصلح. في القضاء الجنائي تملك محكمة الصلح صلاحية النظر في مخالفات الذنب والجنحة والجناية مما قد تصل عقوبتها إلى سبع سنوات، أما في القضاء المدني فإنها تملك صلاحية النظر في قضايا لا تتجاوز قيمتها المالية مبلغًا معينًا (تتم تحتين المبلغ من حين لآخر بموجب القانون). محاكم الصلح قائمة تقريبا في كل مدينة في إسرائيل، عادة يكون هناك قاض واحد في كل محاكمة.
المحكمة المركزية- الدرجة القضائية الأولى والدرجة القضائية الثانية.
الدرجة القضائية الثانية في جهاز القضاء هي المحكمة المركزية. باعتبارها درجة قضائية أولى- فإن المحكمة المركزية تنظر "كل قضية مدنية أو جنائية لا تقع في نطاق صلاحية محكمة الصلح".  ففي القضاء الجنائي تملك المحكمة صلاحية النظر في قضايا جنائية. وفي القضاء المدني لها صلاحية البت في قضايا قيمتها أعلى من الحد الأعلى الذي يمكن لمحكمة الصلح أن تبت في إطاره.
وباعتبارها درجة قضائية ثانية- فالمحكمة المركزية تنظر على أنها درجة قضائية ثانية في الإستئنافات الجنائية والمدنية على قرار حكم محكمة الصلح. ومن حيث أنها درجة قضائية ثانية فإنها تملك صلاحية تغيير أو إلغاء قرارات الدرجة القضائية الأولى التي أصدرها قاضٍ في محكمة الصلح. تركيبة القضاة في مداولات المحكمة المركزية مؤلفة من قاضٍ واحد وحتى ثلاثة قضاة. مقر المحاكمة المركزية اليوم هو في القدس، وفي تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع والناصرة. 

المحكمة العليا
قرارات حكم المحكمة العليا تلزم جميع المحاكم الأدنى منها درجة وسلطات الحكم الأخرى في الدولة.
لدينا في الدولة محكمة عليا واحدة وتقع في القدس. في المحكمة العليا هناك قضاة بتركيبة من ثلاثة إلى تسعة قضاة بحسب خطورة القضية. وفي الحالات الاستثنائية تصل التركيبة إلى أحد عشر قاضيًا.
تعمل المحكمة العليا بوظيفتين: الأولى باعتبارها محكمة عليا للاستئنافات الجنائية والمدنية، والثانية باعتبارها محكمة العدل العليا. 
عمل المحكمة العليا باعتبارها محكمة للاستئنافات: درجة ثانية أو ثالثة وعليا. المحكمة العليا تنظر في الاستئنافات على قرارات محكمة الصلح، فتكون بذلك درجة قضائية ثالثة، وتنظر في استئناف قرارات المحكمة المركزية،  فتكون بذلك درجة قضائية ثانية في معظم الحالات يكون حسم المحكمة العليا هو الحسم النهائي وغير القابل للاستئناف. وفي الحالات الخاصة والنادرة التي يتم فيها الاستئناف على قرار حكم المحكمة العليا وبناء على طلب إعادة النظر في القضية، تجتمع المحكمة العليا بتركيبة موسعة- من تسعة إلى أحد عشر قاضيًا للنظر في الاستئناف.
المحكمة العليا من حيث أنها محكمة عدل عليا تنظر باعتبارها درجة قضائية أولى وأخيرة في القضايا بين المواطن وسلطات الحكم. لا تعمل محكمة العدل العليا بمبادرة ذاتية إلا في حالة التوجه إليها. والتوجه إلى محكمة العدل العليا يتم بواسطة تقديم التماس خطي. يسمى مقدم الشكوى مقدم الالتماس  أما السلطة الموجه ضدها الالتماس تمسى المجيبة. يتلقى قاضي المحكمة العليا الالتماسات في مكتبه، وفي الحالات الطارئة فإنه يتلقاها في منزله أيضًا، في أوقات خارج ساعات العمل. 
إذا اعتقد قاض المحكمة العليا بأن الالتماس غير مبرر، فإنه يحوله إلى النظر أمام تركيبة من ثلاثة قضاة. لا يجوز إلا لثلاثة قضاة أن يرفضوا الالتماس وأن يعيدوه إلى مقدمه. وفي هذه الحالة لا مجال للاستئناف.
تعمل محكمة العدل العليا بواسطة أوامر ضد سلطات الدولة، وضد كل من يعمل بوظيفة عامة. القاضي الذي يقبل الالتماس يصدر أمرًا "احترازيًا"، وهو يعني التوقف مؤقتا عن أي عمل من قبل السلطة الحاكمة ويدعو المجيبة للمثول أمام محكمة العدل العليا والرد على إدعاءات مقدم الالتماس خلال ثلاثين يومًا من صدور الأمر. الطرفان، مقدم الالتماس والمجيبة يحضران المداولة، وكل طرف يقدم ادعاءاته. بعد أن تستمع المحكمة إلى الطرفين فإنها تصدر قرارها. إذا لم تمثل المجيبة أمام محكمة العدل العليا في الموعد المحدد، يصبح الأمر نهائيًا، أي تقبل وجهة نظر مقدم الالتماس.
تملك محكمة العدل العليا صلاحية إصدار أوامر مختلفة:
  1. أمر إحضار المتهم (هبياس كوربوس). وهو قرار إخلاء سبيل. إحضار شخص أمام المحكمة ليتمكن من إثبات عدم قانونية اعتقاله أو سجنه. المحكمة تصدر أمرًا للسلطة بإخلاء سبيل شخص من اعتقال أو سجن غير قانوني. هذا الأمر ينطبق أيضًا على شخص أدخل رغما عنه إلى مصحة نفسية ويطلب نجدة المحكمة.
  2. أمر (اعمل ولا تعمل). المحكمة تصدر أمرًا للسلطات- المجيبة- بتنفيذ عمل يوجب على السلطة القيام به من أجل المواطن مقدم الالتماس أو يوجب عدم تنفيذ عمل تجاه المواطن. مثال: إذا كانت السلطة تستعمل صلاحيتها وتمارس التمييز المرفوض- مثل عدم تمثيل العرب في الشركات الحكومية- فبإمكان محكمة العدل العليا إلزامها بشكل ممثلين العرب في الشركات.
  3. أوامر المنع وأوامر الاستيضاح. تصدر محكمة العدل العليا أمر منع للمحاكمة الخاصة في المحاكم الخاص، مثل المحاكم العسكرية أو المحاكم الدينية، لمنعها من النظر في قضية معينة. محكمة العدل العليا تصدر أمر استيضاحيا لاستيضاح قرار حكم إذا اعتقدت بأن المحكمة أصدرت قرار الحكم بدون الالتزام بقواعد المداول التي ينص عليها القانون. أي أن محكمة العدل العليا تعالج الإجراءات القضائية وليس الاعتبارات التي راعاها القضاة .
  4. أمر (من نصبك). بإمكان هذا الأمر منع أو إيقاف تولي منصب أو تعيين شخص من وظيفة حكومية، إذا كان تعيينه مخالفا لقواعد الاختيار أو القانون.
على محكمة العدل العليا أن تهب لنجدة المتوجهين إليها ومناصرتهم: مجموعات الأقلية، الشخص أو المؤسسة في الدولة إذا ارتأت بأن السلطة لم تتقيد بأحكام العدالة، تجاوزت صلاحياتها، كان سلوكها تعسفيًا، ميزت سلبا أو ايجابيًا وخرقت القانون أو لن تعمل عن حسن نية.
لا تقتصر صلاحية محكمة العدل العليا على المناصرة وإنما عليها أن تحمي حقوق الإنسان والمواطن وحقوق المجموعة، بما في ذلك الحقوق غير الراسخة في القانون، وإلزام السلطات بالعمل بما يتماشى معها. بسبب عدم وجود دستور وقوانين للأساس لحماية جميع حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل. فقد عملت محكمة العدل العليا – ومنذ قيام الدولة-من خلال قرارات حكمها على تشكيل ما يشبه وثيقة حقوق قضائية للإنسان والمواطن. وهي وثيقة حقوق لم تحدد بموجب القانون، وإنما بموجب قرارات الحكم، وهي لا تتمتع بمكانة قانونية. وقد أنجزت هذه القرارات أساسًا من قِبل القضاة، أصحاب التوجه الفعّال. حيث بواجبِها في حماية حقوق الإنسان والمواطن غير المحمية في دستور كما أشرنا آنفا.
إن محكمة العدل العليا، التي تتناول أساسا القضاء الدستوري، ترى في نفسها أنها مسئولة عُليا عن الحفاظ على المبادئ الأساسية لدولة إسرائيل، مثل مبدأ سلطة القانون ومبدأ كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. لذلك فعند التوجه إلى المحكمة العليا بالتماس فإنها عادة توسع مجال عملها ليشمل المراقبة القضائية أيضًا على سلطات الدولة، وعلى حد تعبير القاضي براك: "باع السلطة طويل، لكن باع القانون أطول من الجميع، ومن واجبنا الإشراف على أن يعمل هذا الباع في نطاق القانون لضمان سلطة القانون في السلطة". من هنا تأتي الأهمية الكبيرة لمحكمة العدل العليا باعتبارها حامية للديمقراطية بوجه عام ولحقوق الإنسان والمواطن بوجه خاص في إسرائيل.
إن نطاق المراقبة القضائية للمحكمة العليا على سلطة القانون ونطاق تدخلها في أعمال السلطة لا يزالان مثار جدل.



ألقوميه


القومية تعني الشعور بالمشاركة أي مجموعة تنتمي لنفس الأصل ، العرق ، التاريخ ، اللغة وأحيانا الدين . ويمكن التمييز بين مجموعتين من القومية :
1) مجموعة إثنية :
هي المجموعة التي تتمتع بنفس الأسس المذكورة أعلاه لكنها لا تطمح إلى حق تقرير المصير أو أقامة وطن ودولة خاص بها ، مثال على ذلك الشركس في إسرائيل
2) مجموعة قومية سياسيه :
هي المجموعة التي تتمتع بنفس الأسس المشتركة كالأصل ، العرق ، اللغة ، التاريخ والديانة وتطمح إلى حق تقرير المصير أي تطالب بإقامة دولة مستقلة خاصة بها .
الدول الديمقراطية تقسم إلى نوعين من حيث الهوية القومية فيها :
1) دول ذات هوية قومية إثنية :
وهذه الدول تشدد على الأسس المولودة مع الإنسان وهي بالتالي تعلن عن نفسها دولة مجموعة إثنية واحدة دون غيرها من المجموعات . مثال ذلك دولة إسرائيل التي أعلنت في وثيقة الاستقلال أنها دولة الشعب اليهودي . في مثل هذه الدول لا يوجد تناسب بين القومية والمواطنة .
2) دول ذات هوية قومية سياسية :
هذه الدول تعلن عن نفسها أنها دولة جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءهم العرقي ، اللغوي أو الديني وفي مثل هذه الدولة يوجد تطابق بين القومية والمواطنة .

هناك نماذج مختلفة من الدول القومية في العالم وهي :
· دولة أحادية القومية مثل اليابان والبرتغال .
· دولة ذات قومية إثنية بارزة مع وجود قوميات إثنية قليلة مثل إسرائيل .
· دولة ثنائية القومية مثل بلجيكا .
· دولة متعددة القوميات مثل سويسرا ففيها أربع قوميات مختلفة .



دولة أسرائيل- توجهات مختلفه

جاء في وثيقة الاستقلال أن دولة إسرائيل دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي أينما كان ، وبالفعل بين اليهود إجماع حول يهودية الدولة لكنهم يختلفون حول تفسير مفهوم الدولة اليهودية وهناك عدة توجهات وهي :
1) الدولة اليهودية – دولة التوراة : وهي تعتبر الشريعة اليهودية قانون الدولة . بحيث تعمل الدولة بموجب أحكام التوراة وسيعيش المواطنون اليهود في الدولة وفق أسلوب حياة مطابق لتعاليم التوراة والفرائض الدينية . أما القيادة التي ستحكم الدولة فهي قيادة دينية مفوضة بحسب القانون الديني .
2) الدولة اليهودية – الدولة الدينية القومية : بحسب هذا التوجه فإن الشريعة اليهودية تحتل في الدولة اليهودية العلمانية مكانة مركزية في الحياة العامة مثل : التقييد بأحكام يوم السبت ، التقييد بالطعام الحلال ، الزواج والطلاق بحسب أحكام الشريعة اليهودية . وبحسب هذا التوجه من الأجدر أن يقوم التشريع وقرارات الحكم القضائية بموجب أحكام القضاء العبري .
3) الدولة اليهودية – دولة القومية اليهودية الثقافية : بحسب هذا التوجه فإن الدولة اليهودية تعني أنها دولة صهيونية تستمد أفكارها من التقاليد القومية ، الثقافية والدينية من التراث اليهودي القديم . دولة القومية اليهودية الثقافية هي دولة علمانية تسعى إلى إكساب القيم اليهودية .
4) الدولة اليهودية – دولة الشعب اليهودي : هذا التوجه يشدد على كون الدولة دولة جميع اليهود فالدولة تعتبر مركز التماثل القومي والعاطفي لليهود الذين يعيشون في الشتات . فالدولة ترعى منظومة من العلاقات مع اليهود في الشتات . 
5) دولة إسرائيل – دولة جميع مواطنيها : هذا التوجه يشدد على هوية قومية سياسية للدولة أي على مركب المواطنة أي الانتماء للدولة وبناءا عليه فالدولة تتبع لجميع المواطنين الموجودين فيها دون أي علاقة للانتماء العرقي ، الديني أو القومي







مميزات دولة أسرائيل كدوله يهوديه
تعكس مميزات دولة إسرائيل من حيث كونها دولة يهودية التوجهات المختلفة لتعريف الدولة ، حيث تتجلى في أربعة أمور وهي :
1) رموز الدولة :
تمثل رموز الدولة قيم وتراث تلك الأمة أو الدولة ، وهكذا فإنها تساعد على توحيد وتجميع أفراد الأمة . إن الرموز تمثل الدولة وهي تعبر عن سيادتها وتميزها عن الدول الأخرى . ورموز دولة إسرائيل هي :
· العلم : اللونان في العلم ( الأزرق والأبيض ) هما لون الدثارة الذي يلتف به اليهودي عند الصلاة ومصدرهما من التوراة ، وأما النجمة فهي نجمة الملك داوود .
· النشيد الوطني : وضع كلمات النشيد الوطني هرتسل ايمبر أما اللحن فمأخوذ من أغنية شعبية رومانية . هذا النشيد كان نشيد الحركة الصهيونية وهو يعبر عن أشواق الشعب اليهودي إلى صهيون .
· شعار الدولة – الشمعدان وغصنا الزيتون : كان في الأصل شمعدان ذهبي في الهيكل – كما هو منقوش في بوابة طيطس في روما وغصنا الزيتون على جانبيه هما رمز للسلام وذلك كما ورد في الآيتين من سفر زكريا .

2) مؤسسات الدولة :
هناك بعض المؤسسات في دولة إسرائيل التي تعبر عن يهودية الدولة وهي :
· الكنيست : وهي مقر التشريع في دولة إسرائيل . يعود أصل الكلمة إلى مؤسسة (( الكنيست الكبرى )) التي كانت تتولى القيادة الإدارية في عهد الهيكل الثني .
· الحخامية الرئيسية – الرابانوت - : الحخامية الرئيسية هي المؤسسة الحخامية الدينية العليا في الدولة وتعمل الحخامية الرئيسية بموجب قانون (( الحخامية الرئيسية لإسرائيل )) – 1980 .
· المحاكم الحخامية : جهاز المحاكم الحخامية هو جهاز قضائي ديني خاص باليهود ويعمل بموجب قانون الكنيست (( قانون قضاء المحاكم الحخامية ، 1953 )) .

3) التشريع في دولة إسرائيل :
منذ قيام الدولة تقوم الكنيست بسن قوانين بعضها يعبر عن مميزات مختلفة لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية . ثمة قوانين نجد فيها تعبيرا عن الديانة اليهودية مثل قانون المحاكم الحخامية ( الزواج والطلاق ) 1953 . وهنالك قوانين أخرى تتجلى فيها القومية اليهودية ، هذا الجانب يعكس كون الدولة أنها دولة الشعب اليهودي مثال حق العودة . وهناك قوانين أخرى تتجلى فيها الثقافة والتراث اليهودي ، الهدف من هذه القوانين إكساب الطابع الثقافي اليهودي لمواطني دولة اليهود مثل قانون التعليم الرسمي ، الذي يؤكد على أهمية إكساب الثقافة اليهودية .



4) اتفاق الوضع الراهن (ستاتوس كفو ):
بسبب الخلاف في الرأي بين المتدينين العلمانيين حول الطابع اليهودي في الدولة ومكانة الديانة اليهودية فيها فقد تم التوصل عام 1947 إلى اتفاق بين الأحزاب العمالية والأحزاب الدينية المتورعة على أن مكانة الدين في دولة إسرائيل ستبقى على الحالة التي كان فيها في عهد الانتداب .
واتفاق الوضع الراهن يحتوي 4 بنود وهي كالتالي :
· الحفاظ على الحلال ( الكشروت ) في المؤسسات العامة .
· الحفاظ على قدسية يوم السبت في الأماكن العامة .
· الحفاظ على المكانة المستقلة للتعليم الديني .
· إعطاء حق مطلق للمحاكم الحخامية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية ( الزواج والطلاق ) .
أهمية هذا الاتفاق هو الحد من التصدع الديني في دولة إسرائيل والتخفيف قدر الإمكان من الخلافات القائمة بين المتدينين العلمانيين في الدولة وبالتالي ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي والحفاظ على سلامة الدولة من النزاعات .






















مسألة الدستور في اسرائيل
مع قيام دولة إسرائيل ظهرت مشكلة الدستور ، حيث طالب فريق أول بوضع دستور للدولة معتمدا على :
· قرار التقسيم الصادر سنة 1947 من هيئة الأمم المتحدة الذي طالب الدولتين بوضع دستور ديمقراطي لها .
· وثيقة الاستقلال تحوي بندا يطالب بوضع دستور للدولة .
ولكن كانت هناك أقلية عارضت وضع الدستور ، وعللت موقفها بالأمور التالية :
· إن دولة إسرائيل لم تقم بقرار من هيئة الأمم المتحدة ، بل قامت نتيجة لحرب خاضتها لوحدها .
· وثيقة الاستقلال غير ملزمة قانونيا لأنها لم تصدر عن الكنيست وهي أكثر تصريح وإعلان احتفالي للملأ بقيام دولة إسرائيل .
لم يوضع الدستور في سنوات الخمسينات لسببين وهما :
1) معارضة المعسكر الديني الذي يدعي أن التوراة هي الدستور الإلهي للشعب اليهودي ولا يمكن لدستور دنيوي من صنع الإنسان أن يحل محله .
2) الدستور يقيد السلطة ولا توجد سلطة ترغب في تقييد نفسها بنفسها .

وفي أواخر الثمانينات تجاوز الجدال حول وضع الدستور حدود الكنيست وتحول إلى نضال جماهيري واسع . وقفت على رأس النضال مجموعة من أساتذة الحقوق في جامعة تل أبيب واقترحت مشروع دستور جديد ، مما أثار الجدل المبدئي حول الحاجة إلى دستور وحول مضامين الدستور المنشودة في إسرائيل .
إن حقيقة عدم وجود دستور في إسرائيل حتى اليوم تدل على إشكالية وضع الدستور. هذه الإشكالية راجعة إلى وجود وجهات نظر مختلفة بشأن الطابع المرغوب لدولة إسرائيل ، وهو ينعكس أيضا في الجدال الدائر حول ضرورة وجود دستور في إسرائيل ومضمونه :
· هناك من يعتبر دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية ، لهذا فإنهم يعتقدون أ،ه إذا وجد دستور رسمي هو شرط لضمان حقوق الفرد والأقلية ، ولتقييد سلطات الحكم ، وخلق معايير وقيم الدولة الديمقراطية .
· بين اليهود المتدينين يمكن التمييز بين موقفين مختلفين :
-- اليهود المتدينون الذين يوافقون على فكرة الدستور ، لكنهم يعتبرون هذا الدستور دمجا لقيم مستمدة من مصادر تراثية يهودية مع قيم ومبادئ ديمقراطية .
-- اليهود المتورعون دينيا ( حرديم ) يعارضون أي دستور من صنع الإنسان ، ويعتبرون التوراة هي الدستور الوحيد الملزم للشعب اليهودي .





ألمواطنه
المواطنة تعني انتماء الشخص للدولة التي يحمل جنسيتها ، وهنالك علاقة متبادلة بينه وبين الدولة وبينه وبين المواطنين أنفسهم . تتألف العلاقات المتبادلة هذه من منظومة متفرعة من الحقوق والواجبات سواء كانت للمواطنين أو للسلطة .
من خلال مصطلح المواطنة يتجلى التزام المواطنين تجاه الدولة والمجتمع ، ولا يتم ذلك بفضل فرض القانون فقط ، وإنما بفضل الاعتراف والالتزام الشخصي به . أن أكون مواطنا يعني أن أسهم في المجتمع ضمن نشاطات تطوعية لبناء المجتمع ، ويعني أيضا الإسهام في المشاركة والانخراط السياسي في مختلف الأطر وذلك بهدف التأثير على السياسة بالدولة .
هناك طريقتان متعارفتان في العالم للحصول على الجنسية وهما :
1) طريقة حكم الأرض :
الحصول على الجنسية عن طريق الولادة في أرض الدولة ، بغض النظر عن جنسية الوالدين .
2) طريقة حكم الدم :
تنتقل الجنسية بالوراثة من الآباء إلى الأبناء بغض النظر عن مكان الولادة .

معظم الدول تدمج بين الطريقتين مع تفضيل إحداهما على الأخرى .
ففي الدول التي تستوعب المهاجرين تعطى أفضلية بشكل عام لحكم الأرض وذلك من أجل خلق رابط مشترك بين جميع المواطنين .
في الدول التي تحاول المحافظة على طابع الدولة وعلى أكثرية قومية واحدة – مثل إسرائيل – فإنها تعطي أفضلية لطريقة حكم الدم .

يمكن الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال الطرق التالية :
1) بحكم قانون العودة : كل من ينطبق عليه قانون العودة يحصل بشكل فوري على الجنسية الإسرائيلية في حال العودة والمكوث في إسرائيل .
2) بحكم المكوث في البلاد : يحق الحصول على الجنسية للمقيمين الدائمين من العرب والدروز وغيرهم من غير اليهود الذين يقيمون بشكل دائم في إسرائيل .
3) بحكم الولادة : كل من يولد في إسرائيل لأب أو أم هما مواطنان إسرائيليان يحصل على الجنسية الإسرائيلية .
4) بحكم التجنس : كل من يرغب في الحصول على المواطنة الإسرائيلية يجب أن تتوفر فيه الأمور التالية :
· أن يكون قد مكث في إسرائيل ثلاث سنوات من فترة الخمس سنوات التي سبقت تقديم الطلب .
· أن ينوي البقاء في البلاد .
· أن يعرف اللغة العبرية بقدر ما .
· أن يتنازل عن جنيته السابقة .
· أن يعلن إخلاصه للدولة .
5) بقوة المنح : يخول القانون وزير الداخلية منح الجنسية الإسرائيلية عندما تكون الدولة معنية لأسباب مختلفة بمنح الجنسية مثال : لمن يتماثل نع دولة إسرائيل وأهدافها .

ممكن أن تسحب الجنسية لشخص في الحالات التالية :
1) المواطن الإسرائيلي الذي غادر البلاد متسللا إلى إحدى الدول المعادية لإسرائيل.
2) يمكن لوزير الداخلية سحب جنسية شخص إذا ارتكب عملا يعتبر خرقا للولاء للدولة .
3) بإمكان وزير الداخلية سحب جنسية شخص إذا أثبت أنه حصل على الجنسية بفضل تفاصيل مزورة .
4) التنازل الاختياري ، أي إذا قام المواطن بكتب بيان خطي معربا فيه عن تنازله عن الجنسية .

للمواطن الإسرائيلي حقوق وواجبات .
الواجبات هي :
1) دفع الضرائب : ضريبة الصحة ، التأمين الوطني ، ضريبة الدخل .
2) واجب أداء الخدمة الأمنية : الخدمة العسكرية في الجيش .
3) واجب الولاء للدولة : كل مواطن يجب أن يخلص الولاء لدولته .
الحقوق هي :
1) حق الانتخاب والترشيح
2) حق الحصول على جواز سفر
3) حق الحصول على عمل في سلك الدولة
4) الحق الكامل في الدخول إلى الدولة ومغادرتها.
5) حق الحصول على الحماية .












السلطة التشريعيه
السلطة التشريعية في إسرائيل تتمثل في الكنيست التي تتكون من 120 عضو يمثلون أحزاب مختلفة. يمكن تقسيم هذه الأحزاب إلى قسمين : أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف .
تقوم الكنيست بعدة أعمال أهمها :
1) مهمة التمثيل : يوجد في الكنيست أحزاب مختلفة تمثل جمهور الناخبين الذي انتخبه ، في إسرائيل طريقة انتخابات النسبية – القطرية التي تعطي تمثيل لكافة فئات الشعب .
2) تشريع القوانين : تعتبر من أهم وظائف الكنيست فهي تشرع وتسن القوانين على السلطة والمواطنين بشكل متساوي وخصوصا أن القانون فوق الجميع .
3) مراقبة أعمال الحكومة : تقوم الكنيست بمراقبة أعمال الحكومة وذلك لكبحها وعدم السماح لها بتجاوز القانون والمس بحقوق الإنسان والمواطن وحقوق الأقليات .
4) مهمة السلطة التأسيسية : التي تكون مسئولة عن سن قوانين ذات صبغة دستورية بالإضافة إلى التشريع العادي ، هذه القوانين الدستورية تسمى قوانين الأساس .
** يتمتع أعضاء الكنيست بحصانة برلمانية لتمكينهم من القيام بأعمالهم على أحسن وجه بدون خوف أو تردد أو تدخل من جانب السلطة خاصة إذا كان العضو خصم سياسي . حصانة أعضاء الكنيست نوعان :
1) حصانة موضوعية :
تعمل الحصانة الموضوعية على حماية عضو الكنيست وإعفائه من المسئولية الجنائية أو المدنية عن أعمال قام بها أو أقوال صرح بها بحكم وظيفته ، أي أن عضو الكنيست لا يحاسب عن أي عمل قام به أثناء أدائه لمهمته أو من أجل أداء عمله ، وهذه الحصانة تبقى مع عضو الكنيست مدى الحياة ولا يمكن نزعها عنه أبدا .
2) حصانة شخصية :
هذه الحصانة تعطي عضو الكنيست حماية واسعة النطاق من الاعتقال أو التعرض للإجراءات القضائية ، ومن التفتيش على جسده أو مصادرة وثائق في حوزته أو تفتيش بيته . هذه الحصانة نافذة على أعضاء الكنيست إذا ارتكبوا مخالفة ليس لدى أداء عملهم أو من أجل أداء عملهم . هذه الحصانة تنتهي بمجرد انتهاء عضوية الشخص وممكن التصويت على حجبها ونزعها عن العضو .

** عدا الحصانة فإن أعضاء الكنيست يحصلون على العديد من الامتيازات مثل خدمات الهاتف والبريد ، ويحصلون على جميع المنشورات الحكومية بالمجان ، تكاليف الأكل والنوم والشرب المتعلقة بعمله مجانا .
لكن من جهة أخرى هنالك بعض التقييدات على عضو الكنيست وهي :
· حظر استعمال لقب عضو الكنيست في أي نشاط لا علاقة له بعمله . والهدف منه هو منع استغلال النفوذ أو إعطاء أي أفضلية لعضو الكنيست على بقية المواطنين
· حظر العمل بأجر عدا العمل بالكنيست .

ألسلطه التنفيذيه
تتمثل السلطة التنفيذية بالحكومة في إسرائيل ، والحكومة الإسرائيلية تعمل في أربع مجالات وهي :
1) وضع السياسة العامة :
يسمح القانون للحكومة الإسرائيلية بإدارة شؤون الدولة والتعرف على مشاكل المواطنين وإيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال تقديم اقتراحات – قوانين حكومية .
ويسمح القانون للحكومة بالقيام بأي عمل إلا إذا قيدت بواسطة القانون ومن أهم أعمال التي تقوم بها الحكومة : ضمان أمن وسلامة المواطنين وتوفير الحاجات الأساسية لهم ، وضع السياسة العامة الداخلية والخارجية ، إعلان السياسة الاقتصادية ، منع البطالة ، إعلان حالة الحرب والتوقيع على اتفاقيات مع الدول الأجنبية ، إدارة شؤون الدولة ، تنفيذ قرارات المحاكم الإسرائيلية والقانون .
2) التشريع الثانوي :
هي عبارة عن تعليمات وبيانات يصدرها الوزير أو موظفو الوزارة لتنفيذ القوانين التي سنت من قبل الكنيست أو لتنفيذ سياسة المكتب الوزاري ، وتقسم إلى ثلاثة أقسام :
· الأنظمة :- هي التعليمات التي يصدرها الوزير بنفسه مثل حالة الطوارئ والتوقيت الصيفي .
· المراسيم :- تعليمات يصدرها موظفو الوزارة بموافقة الوزير مثل رفع الأسعار والجمارك .
· الأنظمة المحلية :- تصدرها السلطات المحلية لمساعدة السلطة المحلية في عملها مثل الأرنونا .
ويمنع أن يكون التشريع الثانوي مناقض لقوانين الكنيست .
3) حالة الطوارئ :
بعد سنة 1948 أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ بهدف الحفاظ على أمن ومصلحة الدولة والحفاظ على أمن وسلامة الجمهور وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين ، ولتحقيق هذا الهدف تبنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ لاستيعاب القادمين الجدد وبموجب هذه الحالة يمكن لأي وزير أن يعلن حالة طوارئ مكتبه لمدة ثلاثة شهور ، ويمكن تمديد الفترة إلى ثلاثة شهور أخرى بموافقة الكنيست .
ألغت الحكومة سنة 1996 حالة الطوارئ ولكن تستطيع الحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الحاجة . مثلا في سنة 2002 أعلن وزير الزراعة تقليص مياه الري من الآبار الجوفية بنسبة 50% وذلك لضمان مياه الشرب للمواطنين .
4) قوانين حالة الطوارئ :
هي عبارة عن قوانين تم وضعها في فترة الانتداب البريطاني سنة 1945 للمحافظة على أمن وسلامة الجمهور – أمن ومصلحة الدولة .
واستعملت هذه القوانين ضد الحركات اليهودية والعربية ، وبعد قيام الدولة تبنت وزارة الدفاع والأمن الداخلي هذه القوانين التي تمس بحقوق الإنسان والمواطن ومن أهم هذه القوانين :
· تقييد حرية التنقل لشخص معين " رائد صلاح " حيث اعتقل لمدة 6 شهور وبدون محاكمة .
· إغلاق مناطق معينة وتحويلها من مدنية إلى عسكرية مثل مخيم جنين .
· مراقبة الصحافة ووسائل الإعلام وإغلاق صحف محلية .
· إخراج تنظيم اجتماعي أو سياسي خارج القانون مثل حركة كاخ اليهودية .
· قانون الإقامة الجبرية مثل الذي فرض على علي زبيدات .
· قانون العقاب الجماعي وهدم البيوت والإبعاد مثل في بيت لحم .

تشكيل الحكومة في إسرائيل :
يتم تشكيل الحكومة في إسرائيل في الحالات التالية :
1) بعد كل انتخابات للكنيست .
2) وفاة رئيس الحكومة أو إقالته .
3) حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها .
4) عدم الموافقة على الميزانية المقترحة حتى 31/3 من بداية السنة الحالية .
إذا دعت الحاجة إلى تأسيس حكومة جديدة يقوم رئيس الدولة بفرض مهمة تشكيل الحكومة على أحد أعضاء الكنيست بعد التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية. رئيس الدولة يمنح المكلف 28 يوم ويجوز تمديد الفترة لمدة إضافية لا تتجاوز 14 يوما ، وفي حال فشله يكلف رئيس الدولة شخصا آخر ويعطيه مدة 28 يوم ، وفي حال فشله يمكن ل 61 عضو تعيين عضو كنيست لتشكيل الحكومة وعلى رئيس الدولة أن يقبل بذلك . وفي حالة نجاح المكلف تعقد جلسة خاصة لهذا الهدف وبعد مناقشة سياسة الحكومة المستقبلية يطلب المكلف ثقة الكنيست، وفي حال أخذ موافقة الكنيست يقسم رئيس الحكومة يمين الولاء ومن ثم باقي أعضاء الحكومة ، وخلال سبعة أيام يتسلم الوزراء الجدد مناصبهم .

الحكومة الائتلافية :
منذ قيام دولة إسرائيل لم يستطع أي حزب من الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة أن يحص على 61 مقعد في البرلمان وذلك بسبب نسبة الحسم القليلة التي تساعد على تعدد الأحزاب الصغيرة ، هذه الظاهرة ألزمت الأحزاب الكبيرة إلى إجراء مفاوضات مع أحزاب صغيرة لتشكيل الأغلبية المطلوبة ، وتسمى هذه الظاهرة بالحكومة الائتلافية وهي اتفاق بين عدة أحزاب قريبة من بعضها البعض لدعم قرارات الحكومة داخل الكنيست وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة بتلبية جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي تعرض أمام الكنيست . وتمتاز الحكومة الائتلافية بكثرة الاقتراحات لنزع الثقة عن الحكومة وصعوبة اتخاذ القرار . في معظم الأحيان يسعى المكلف لتشكيل الحكومة إلى إعداد حكومة وطنية تعتمد على أغلبية الأحزاب السياسية في البرلمان مما يساعد في تخفيف حدة التصدعات .


من سلبيات هذه الحكومة :
· ترضية الأحزاب المشتركة في الائتلاف الحكومي من الناحية المادية وتوزيع الحقائب الوزارية ، حيث يمكن أن يطلب نفس الوزارة أكثر من حزب واحد .
· يمكن أن يواجه رئيس الحكومة صعوبات سياسية ، فبعد الائتلاف يلزم بالتنازل عن مبادئه وسياسته للحفاظ على الائتلاف الحكومي .

صلاحيات رئيس الحكومة :
يعتبر رئيس الحكومة " الأول بين متساويين " في السلطة التنفيذية ، وهذا يعني أن رئيس الحكومة هو أعلى منصب وأكثر صلاحيات من باقي الوزراء الموجودين في الحكومة ، ولكن يتساوى رئيس الحكومة مع باقي الوزراء من حيث التصويت في جلسات الحكومة ، حيث يملك صوتا واحدا فقط مثل باقي الوزراء ولكن في حال تساوي الأصوات يصبح صوته مع الأغلبية .
لكن من حيث المنصب والصلاحيات يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات لا يتمتع بها باقي الوزراء منها :
· إقالة أي وزير في الحكومة .
· إقرار سياسة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية .
· إدارة جلسات الحكومة خاصة الأمنية والخارجية .
· معالجة الاتفاقيات وإقرار جدول أعمال الحكومة .

وفي حالة استقالة أو وفاة رئيس الحكومة يعني ذلك استقالة الحكومة بأكملها وصلاحية حل الكنيست بموافقة رئيس الحكومة .

المسئولية الحكومية :
الحكومة مسئولة عن جميع أعمالها أمام الكنيست . وتعني هذه المسئولية أن الحكومة تتحمل مسئولية جميع القرارات والأعمال التي قامت بها ونفذتها باعتبارها هيئة واحدة ، إضافة إلى تحمل مسئولية أي عمل يقوم به أي وزير . على كل وزير أن يلتزم بقرار الحكومة ويعمل على تنفيذه . يحق للوزير أن يعترض على ذلك داخل الحكومة ، ويلتزم بأن يصوت أعضاء كتلته إلى جانب اقتراحات الحكومة . وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يحق لرئيس الحكومة إقالة الوزير . ويحق للكنيست حجب الثقة عن الحكومة في حالة فشل سياسة الحكومة .

المسئولية الوزارية :
على كل وزير أن يتحمل مسئولية عمل مكتبه الوزاري أمام الحكومة والكنيست سواء علم أو لم يعلم بذلك . ويحق لكل لجنة في الكنيست دعوة الوزير للمثول أمامها والهدف من ذلك تقوية الرقابة التبادلية بين الكنيست والحكومة حسب مبدأ فصل السلطات .

تداخل الصلاحيات بين السلطات الثلاث
كما ذكرنا فإن السلطات الثلاث غير مفصولة عن بعضها البعض بشكل تام ، وإنما هناك تداخل بين هذه السلطات .
صلاحية التشريع :
نظريا فإن الكنيست بوصفها السلطة التشريعية في إسرائيل تقوم بسن جميع القوانين لكن عمليا الحكومة أيضا تبادر إلى مشاريع قانون في الكنيست ف 50% على الأقل من القوانين التي سنت في الكنيست كانت الحكومة هي المبادرة إليها، كما أن الحكومة مخولة حسب القانون بسن التشريع الثانوي ( أنظمة ، مراسيم وقوانين مساعدة).
السلطة القضائية أيضا تتناول التشريع الذي يسمى التشريع القضائي ، في مسائل ليس هناك قانون صريح بخصوصها ( السوابق ) والتي تحكم فيها المحكمة بقرار معين يصبح قانونا يمكن الاستناد إليه مستقبلا .
صلاحية التنفيذ :
يقع تنفيذ وتطبيق القوانين والأحكام ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ، لكن السلطة القضائية تملك أيضا صلاحيات إدارية تنفيذية مثال : صلاحية المحكمة في مسألة دار الإجراء ، إصدار أوامر لدائرة الحجز ، إصدار أمر باعتقال شخص وإحضاره للشهادة في المحكمة .
تملك السلطة التشريعية صلاحية سن قوانين تعتبر بمثابة قرار تنفيذي إداري ، مثل قانون نقل رفات هرتسل عام 1949 .
صلاحية القضاء :
الصلاحية القضائية تملكها السلطة القضائية ، لكن في الواقع فإن الكنيست تملك مثل هذه الصلاحية فالكنيست وحدها تملك صلاحية محاكمة الرئيس ومراقب الدولة وتنحيتهما عن منصبهما .
وفي نطاق القضاء الإداري فإن الحكومة تملك صلاحية قضائية أيضا لتخفيف العبء الملقى على عاتق السلطة القضائية ولإجراء مداولات قضائية أقيمت مؤسسات قضائية وشبه قضائية : محاكم خاصة في مجال الضرائب ، المحاكم العسكرية والمحاكم السلوكية لموظفي الدولة .









تعريفات

التضارب والتوازن بين الحقوق :
إن حقوق الإنسان التي تعبر عن قيمة مركزية في المجتمع البشري لا يمكن أن تتحقق بشكل مطلق ، لأنه يوجد تضارب فيما بينها . مثال : الحق في التملك يتضارب مع الضرائب ، والحق في التنقل يتضارب مع السجن ، والحق في حرية التعبير يتضارب مع الحق في الخصوصية والسمعة الحسنة .
لحل مشكلة التضارب هذه يجب إجراء معادلة وموازنة بين الحقوق المتناقضة . فيجب أن نقابل بين مدى المس بحق ومدى المس بالحق الآخر والتفكير بالحل الذي يتيح أقصى حماية للحدين مع أدنى حد من المس في كل منهما .

حق الديمقراطية في الدفاع عن نفسها :
النظام الديمقراطي يمنح الأفراد والجماعات حقوقا وحريات كثيرة وهذا ما يميزه عن باقي أنظمة الحكم . ولكن تبقى في المجتمعات الديمقراطية بعض الجماعات التي لا تؤمن بالديمقراطية ، مثل هذه الجماعات تشكل خطر وتهديد كبير على النظام الديمقراطي وتصرح علانية أنها إذا وصلت إلى الحكم ستقوم بقلب النظام إلى ديكتاتوري .
الدول الديمقراطية تختلف فيما بينها في كيفية التعامل مع مثل هذه الجماعات ، فهناك توجهين وهما :
1) الديمقراطية المدافعة : مثال ذلك دول أوروبا ، في هذه الدول وخصوصا بعد التجربة التي مرت بها ، يحظر على الجماعات والتنظيمات الخطيرة ،والتي تهدد الكيان الديمقراطي والتي تحمل أفكار عنصرية، التنظيم والمنافسة والقيام بمظاهرات والقيام باحتجاجات ، بل أكثر من ذلك ، تقوم الدول الديمقراطية المتبعة هذا النهج بإخراج هذه الجماعات خارج القانون .
في إسرائيل سنت الكنيست قانون يمنع منظمات من المشاركة في الانتخابات ويخرجها خارج القانون إذا :
· كانت لا تؤمن بحقيقة كون دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي .
· كانت لا تؤمن بالطابع الديمقراطي للدولة
· كانت تحمل أفكار عنصرية .
2) الديمقراطية الغير مدافعة : مثال ذلك الولايات المتحدة ، التي لا تمنع تنظيم جماعات عنصرية أو جماعات غير ديمقراطية من التنظيم والمنافسة والوصول إلى السلطة طالما كانت هذه الجماعات تصرح عن مواقفها دون إقران القول بالفعل ، لكن حين تقوم هذه الجماعات بأعمال جنائية تقوم السلطات بإيقافها عند حدها .

** عندما تفكر الدولة في أي نهج تتبناه عليها أن تأخذ بالحسبان عوامل أخرى مثل : مدى حصانة الديمقراطية فيها ، الثقافة السياسية في المجتمع ، وما في المجتمع وتاريخه من التزام بالقيم الديمقراطية .

** هناك خطر يهدد الديمقراطية في حال إتباع النهج الديمقراطي المدافع :
· يمكن للسلطة المس بحقوق الإنسان والمواطن ( حرية التعبير ، حرية التنظيم )
· يمكن لهذه الجماعات المنظمات التي أخرجت عن طائلة القانون أن تتحول إلى منظمات إرهابية سرية تهدد استقرار المجتمع والنظام الديمقراطي .

قانون غير قانوني بوضوح :
في النظام الديمقراطي يجب الامتثال وطاعة القوانين ، خاصة أنها تسن في السلطة التشريعية من قبل ممثلي الشعب وهي تعبر عن إرادة الشعب ومصلحته ، لكن هنالك قوانين يجب عدم الانصياع لها خاصة إذا كانت غير قانونية بوضوح مثال لذلك : مذبحة كفر قاسم ، حيث تلقى الجنود أوامر بقتل كل مواطن يخرق حظر التجول المفروض على القرية، وقتل يومها حوالي 50 مواطن أعزل من أهل القرية . وعند تقديم الجنود للمحاكمة ادعوا أن القائد هو الذي أمرهم بذلك فقام القاضي بإدانتهم كون هذا الأمر غير قانوني بوضوح .

كيفية الحد من التصدع في إسرائيل :
· طريقة الانتخابات النسبية التي تساعد على تعدد الأحزاب وإعطاء تمثيل أكبر للأقليات .
· الحكومة الائتلافية التي تشرك فيها عدة أحزاب من مختلف طبقات الشعب .
· الاعتراف بالتعددية وإعطاء الأقليات حقوقا على اختلاف أنواعها .
· الاعتراف باتفاق الوضع الراهن .
· إتباع سياسة التفضيل المصحح تجاه مجموعات مظلومة بهدف تضييق الفجوات وتحقيق المساواة بين طبقات المجتمع
.

الهوية :
الهوية هي مجموعة مركبات بواسطتها يعرف الإنسان نفسه من خلالها . هذه المركبات نوعان :
1) مركبات الإنسان منذ ولادته : مثل الجنس ، العرق ولون البشرة وتعتبر هذه مركبات انتمائية ولا يمكن تغييرها .
2) مركبات مكتسبة : مثل المهنة ، الديانة والمواطنة .
كل فرد من حقه أن يؤكد ويشدد على أي مركبات معينة في هويته
.



العولمه- تعني جعل الشيء عالمي أو جعل الشيء دولي الانتشار في مداه أو تطبيقه. وهي أيضاً العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات، سواء التجاريه. والتي تكون من خلالها العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم سياسية، ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم. وتمتد العولمة لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض. تعرف مجموعة من الدول الرأسمالية المتحكمة في الاقتصاد العالمي نموا كبيرا جعلها تبحث عن مصادر وأسواق جديدة مما يجعل حدودها الاقتصادية تمتد إلى ربط مجموعة من العلاقات مع دول نامية لكن الشيء غير مرغوب فيه هو أن هذه الدول المتطورة على جميع المستويات الفكرية والثقافية والعلمية دخلت في هوية الدول الأخرى إلا أنها حافظت على هويتها الثقافية خاصة وأن العولمة لم تقتصر فقط على البعد المالي والاقتصادي بل تعدت ذلك إلى بعد حيوي ثقافي متمثل في مجموع التقاليد والمعتقدات والقيم كما أن العولمة لا تعترف بالحدود الجغرافية لأي بلد بل جعلت من العالم قرية صغيرة. يستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي تكتسب بها العلاقات الاجتماعية نوعاً من عدم الفصل وتلاشي المسافة، حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد ـ قرية واحدة صغيرة ويعرف المفكر البريطاني رونالد روبرتسون العولمة بأنها «اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش» كما يعرفها مالكوم واترز مؤلف كتاب العولمة بأنها «كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو بدون قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد».